محمد جواد المحمودي

406

ترتيب الأمالي

باب 5 ما لا ينعقد من الأيمان والنذور ( 5591 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في حديث ) قال : « لا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » . ( أمالي الصدوق : المجلس 60 ، الحديث 4 ) أبو جعفر الطوسي ، عن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري ، عن الصدوق مثله ، إلّا

--> ( 1 * ) - ورواه أيضا في الفقيه : 3 : 227 / 1070 . ورواه الكليني في الكافي : 7 : 440 / 6 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . وبإسناده عنه الشيخ في التهذيب : 8 : 285 / 1050 . وأورده الحرّاني في مواعظ أمير المؤمنين عليه السّلام من تحف العقول : ص 111 في عنوان : « ادابه عليه السّلام لأصحابه » . والفقرات الثلاثة الواردة في اليمين ، رواها الكليني في الكافي : 7 : 439 / 1 بإسناده عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وبإسناده عنه الشيخ الطوسي في التهذيب : 8 : 285 / 1049 . وانظر سائر تخريجاته في كتاب النواهي . وله شاهد من حديث جابر ، رواه الهندي في كنز العمّال : 16 : 708 / 46454 نقلا عن عبد الرزّاق . قال العلّامة المجلسي قدّس سرّه : قال في المسالك : لا إشكال في توقّف انعقاد يمين كلّ واحد من الثلاثة على إذن الوليّ المذكور ما لم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرّم ، وإنّما الكلام في أنّ الإذن هل هو شرط في صحّته أو النهي مانع منها ، والمشهور الثاني ، والخبر يدلّ على الأوّل وهو أقوى ، وتظهر الفائدة فيما لو زالت الولاية بفراق الزوج وعتق العبد وموت الأب قبل الحلّ ، -